كتاب البيوع
  انفرد عن الوطء، وكذلك الوطء إذا تجرد، وإن اجتمعا أوجبا المهر؟
  وكذلك الإيجاب في البيع لا يوجب الملك إذا انفرد، والقبول أيضاً إذا انفرد عن الإيجاب لم يوجب الملك، وإذا اجتمعا أوجبا، فبان سقوط اعتراضهم بهذا.
  فإن قيل: فلو باعه بما لا يصح تملكه على وجه من الوجوه ثم قبضه لم يملك، وهذا ينقض ما اعتمدتموه.
  قيل له: هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أن ذلك عقد بيع؛ لأن البيع بما لا يصح تملكه على وجه من الوجوه غير معقول، فاسم عقد البيع لا يتناوله.
  والثاني: أنه لا يجب أن يكون ما يقبضه على ذلك مضموناً عليه عندنا، وقد ذكر أبو بكر الجصاص في شرح المختصر(١) أن ذلك غير محفوظ عن أصحابهم، [وأنه لا يمتنع أن يقال: إنه غير مضمون عند أصحابهم](٢).
  فأما على قولنا فهو الأظهر؛ لأن أصحابنا لا يضمنون من قبض الشيء للسوم إذا لم يجر فيه عقد على وجه من الوجوه.
  ويشهد لما ذكرناه الهبة على عوض(٣) فاسد، والإجارة الفاسدة على العمل؛ ألا ترى أنه يستحق به الأجرة على العمل كما يستحق بالإجارة الصحيحة على العمل؟ ويشهد له أيضاً وقوع العتق بالكتابة الفاسدة(٤).
(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١١٨) ولفظه: ولا يلزمنا على هذا الشراء بالميتة والدم؛ لأن ذلك ليس بعقد عندنا، ولا تعرف الرواية عن أصحابنا في كونه مضموناً على مشتريه بالقبض.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٣) في (هـ): عقد.
(٤) في (هـ): الصحيحة.