شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 21 - الجزء 4

  وقلنا: إنها تصير أم ولد سواء وضعت للتمام أو لغير التمام لقوله ÷: «أعتقها ولدها ولو كان سقطاً». واشترطنا أن يكون مضغة أو نحوها ليعلم أنه ولد وينفصل حاله بين أن يكون ولداً وبين أن يكون دماً أو غيره مما يجمعه أبداً⁣(⁣١).

مسألة: [في بيع المدبر]

  قال: ولا يجوز بيع المدبر إلا من ضرورة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، وبه قال القاسم.

  وقال الناصر: يجوز بيعه على كل حال، وبه قال الشافعي.

  قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال.

  وقال مالك: إنه لا يباع إلا في الدين.

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به علي بن إسماعيل، قال: حثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن جابر، قال: كان في المدينة رجل أعتق غلاماً قبطياً عن دبر منه، ثم أتى النبي ÷ فذكر له الحاجة، فأمره أن يبيعه، فباعه بثمانمائة درهم من نعيم بن النحام.

  وروى أبو داود بإسناده عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي ÷ فبيع⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على أن بيعه كان للحاجة؛ ألا ترى أن ما روي: «أن رسول الله ÷ سها فسجد» دل على أن السجود كان للسهو، وكذلك ما روي «أن ماعزاً زنى فرجم» دل على أن الرجم كان للزنى، فكذلك قول جابر: أعتق


(١) «أبداً» ساقط من (هـ) وكتب عليها في (ب، د): كذا.

(٢) الأحكام (٢/ ٢٠) والمنتخب (٢٩٥).

(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧).