كتاب البيوع
  قيل له: هو محمول على المكاتب.
  وكذلك نقول: إنه لا خلاف أنه لا يملك بالإرث، فكذلك سائر جهات الملك، والعلة أنه جهة بها يملك ولم يجز أن يكون جهة يملك بها العبد؛ ألا ترى أن الإرث أقوى وجوه الملك؛ لأنه يصير ملكاً للوارث بغير اختياره؟ فلما لم يصح أن يملك من جهة الإرث لم يصح أن يملك من سائر جهات الملك؛ والعلة أنه مرقوق، يدل على صحة ذلك أنه لو خرج من الرق ورث، فبان أن المانع منه هو الرق.
  فإن قيل: فالذمي لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الذمي، وهذا لا يمنع من صحة تملكهما الأشياء.
  قيل له: كل واحد منهما من أهل الميراث؛ لأن المسلم يرث من كان على ملته، ويرث المرتد، والذمي يرث من كان على ملته، فلم تخرجه ذمته من أن يكون الإرث جهة تملكه، فلا يلزم ذلك على ما ذكرناه.
  فإن قيل: فالمكاتب لا يملك بالإرث والغنم، ويملك بغيرهما.
  قيل له: عندنا أن المكاتب لا يملك ملكاً صحيحاً بوجه من الوجوه وإن جرى على ما في يده بعض أحكام الملك؛ ألا ترى أنا لا نجيز له أن يطأ جارية يشتريها؟ وكذلك لو اشترى زوجته لم نوجب فسخ نكاحها؟
  فثبت بما بيناه أن العبد لا ملك له، فلم يجز أن يتصرف فيما في يده إلا بإذن سيده.
  وأما إذا أذن له سيده جاز تصرفه فيه، وهذا مما لا خلاف فيه.
  وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وهب بن سهل الأسدي، قال: