شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 42 - الجزء 4

  حدثني محمد بن قيس الأسدي، عن بكار الغنوي⁣(⁣١)، قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين # فقال⁣(⁣٢) أحدهما: إن غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعاً، وإني رددت عليه فأبى أن يقبله، فقال علي #: (أتبعث غلامك بالدراهم يشتري⁣(⁣٣) لك لحماً بها من السوق؟) قال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراءه).

مسألة: [في بيع الأب مال ابنه والوصي مال اليتيم]

  قال: ولا يجوز بيع الأب على⁣(⁣٤) الابن الصغير إلا إذا كان متحرياً لنفعه، وكذلك القول في الوصي.

  نص في كتاب الزكاة من الأحكام⁣(⁣٥) على أن للوصي أن يتجر في مال اليتيم طلباً لصلاحه ونفعه، ونص في كتاب الوصية⁣(⁣٦) على أنه ليس للأب أن يبيع أملاك ولده الصغير التي هي العقار ونحوها إلا من ضرورة، وكذلك الوصي.

  ونص⁣(⁣٧) في المنتخب⁣(⁣٨) على أن الأب⁣(⁣٩) إذا باع الضيعة على الابن الصغير فله إذا بلغ أن يفسخ البيع، ونص في كتاب الشفعة⁣(⁣١٠) على أن الأب إذا ترك شفعة ابنه الصغير لعدمه لم يكن له إذا بلغ أن يطالب بها، قال: فإن كان تركها وهو واجد لثمنها من مال ابنه كان له إذا بلغ أن يطالب بها؛ لأن أباه قد ظلمه وترك حقه لغير علة، قال فيه: وهكذا القول في الوصي إذا ترك شفعة الصغير.


(١) في (هـ): العنزي.

(٢) في (أ، ب، ج، د): وقال.

(٣) في (ب، د، هـ): فيشتري.

(٤) في (د): عن.

(٥) الأحكام (١/ ١٨٣).

(٦) الأحكام (٢/ ٣٣٧).

(٧) في (أ، ب، ج، د): «نص» بدون واو.

(٨) المنتخب (٣٧٨).

(٩) في (أ، ج، د): أب الأب.

(١٠) المنتخب (٣٨٤).