باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  حدثني محمد بن قيس الأسدي، عن بكار الغنوي(١)، قال: ارتفع رجلان إلى أمير المؤمنين # فقال(٢) أحدهما: إن غلامي يا أمير المؤمنين ابتاع من هذا بيعاً، وإني رددت عليه فأبى أن يقبله، فقال علي #: (أتبعث غلامك بالدراهم يشتري(٣) لك لحماً بها من السوق؟) قال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراءه).
مسألة: [في بيع الأب مال ابنه والوصي مال اليتيم]
  قال: ولا يجوز بيع الأب على(٤) الابن الصغير إلا إذا كان متحرياً لنفعه، وكذلك القول في الوصي.
  نص في كتاب الزكاة من الأحكام(٥) على أن للوصي أن يتجر في مال اليتيم طلباً لصلاحه ونفعه، ونص في كتاب الوصية(٦) على أنه ليس للأب أن يبيع أملاك ولده الصغير التي هي العقار ونحوها إلا من ضرورة، وكذلك الوصي.
  ونص(٧) في المنتخب(٨) على أن الأب(٩) إذا باع الضيعة على الابن الصغير فله إذا بلغ أن يفسخ البيع، ونص في كتاب الشفعة(١٠) على أن الأب إذا ترك شفعة ابنه الصغير لعدمه لم يكن له إذا بلغ أن يطالب بها، قال: فإن كان تركها وهو واجد لثمنها من مال ابنه كان له إذا بلغ أن يطالب بها؛ لأن أباه قد ظلمه وترك حقه لغير علة، قال فيه: وهكذا القول في الوصي إذا ترك شفعة الصغير.
(١) في (هـ): العنزي.
(٢) في (أ، ب، ج، د): وقال.
(٣) في (ب، د، هـ): فيشتري.
(٤) في (د): عن.
(٥) الأحكام (١/ ١٨٣).
(٦) الأحكام (٢/ ٣٣٧).
(٧) في (أ، ب، ج، د): «نص» بدون واو.
(٨) المنتخب (٣٧٨).
(٩) في (أ، ج، د): أب الأب.
(١٠) المنتخب (٣٨٤).