باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  الاستحقاق المختص(١) بعقد [البيع](٢) يوجب كون المستحق مبيعاً، ولا يجوز بيع قيمة في الذمة.
  وحكي عنه أنه فرق بين الطعام وغيره(٣).
  والقيمة لو كانت مبيعة لكان ذلك يدخل في الربا؛ لأن القيمة قد تزيد على الثمن وقد تنقص منه. [و](٤) لأن البيع بينهما لم يتم؛ لأن التسليم هو من شروط إتمام البيع، فإذا لم يقع التسليم لم يتم البيع؛ فإذا تلف والبيع غير تام في يد البائع فيجب أن يكون تعيين(٥) ماله؛ لأن ملكه عنه لم يزل، وكذلك يده لم تزل عنه.
  قال: فإن كان تسلمه من البائع ثم تركه رهناً فتلف فهو من مال المشتري(٦).
  وذلك أن القبض إذا حصل تم البيع واستقر ملك المشتري وزال ملك البائع، فإذا رهنه عند البائع كان ذلك وسائر الرهون سواء.
  قال: وإن وضعاه على يدي عدل إلى أن يأتي المشتري بالثمن فتلف فهو من مال البائع(٧).
  وذلك أن البائع لم يسلمه إذ وضعه على يدي عدل؛ لأنه لا يكون(٨) خلى بينه وبين المشتري، فلا يكون البيع قد تم كما بيناه في المسألة الأولى.
(١) «المختص» ساقط من (أ، ب، ج، هـ).
(٢) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٣) فإذا كان طعاماً فإن البيع ينفسخ إذا تلف قبل القبض، وفي غيره لا ينفسخ ويضمن البائع قيمته. (من شرح القاضي زيد معنى).
(٤) ما بين المعقوفين مظنن به في (د).
(٥) في (هـ): عين.
(٦) الأحكام (٢/ ٣٢، ٣٣).
(٧) الأحكام (٢/ ٣٣).
(٨) في (ب، د): لأنه لم يكن.