شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 83 - الجزء 4

مسألة: [في تلف المبيع عند البائع بعد أن وكله المشتري بقبضه له من نفسه ففعل]

  وإن وكل المشتري البائع بقبضه من نفسه له فقال: اِعْزِلْه أو كِلْهُ إن كان مكيلاً أو نحو ذلك ففعل البائع ثم تلف كان من مال المشتري⁣(⁣١).

  هذا مبني على أن قبض البائع من نفسه يصح، ووجهه: أنه ليس بين القابض والمقبض خصومة، فوجب أن يصح قبض الإنسان من نفسه [كما أنه لو لم يكن بين المزوج والزوج خصومة جاز أن يزوج الإنسان الحرمة من نفسه]⁣(⁣٢) وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما يتلف⁣(⁣٣) من ذلك يتلف من مال المشتري.


(١) المنتخب (٣٧١).

(٢) ما بين المعقوفين من (د).

(٣) في (ب، هـ): تلف.