باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
صفحة 83
- الجزء 4
مسألة: [في تلف المبيع عند البائع بعد أن وكله المشتري بقبضه له من نفسه ففعل]
  وإن وكل المشتري البائع بقبضه من نفسه له فقال: اِعْزِلْه أو كِلْهُ إن كان مكيلاً أو نحو ذلك ففعل البائع ثم تلف كان من مال المشتري(١).
  هذا مبني على أن قبض البائع من نفسه يصح، ووجهه: أنه ليس بين القابض والمقبض خصومة، فوجب أن يصح قبض الإنسان من نفسه [كما أنه لو لم يكن بين المزوج والزوج خصومة جاز أن يزوج الإنسان الحرمة من نفسه](٢) وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما يتلف(٣) من ذلك يتلف من مال المشتري.
(١) المنتخب (٣٧١).
(٢) ما بين المعقوفين من (د).
(٣) في (ب، هـ): تلف.