باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض
  إذا اتفق الشيئان في الجنس والكيل لم يجز بيع أحدهما بصاحبه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإن(١) اختلفا في الجنس واتفقا في الكيل جاز التفاضل ويحرم النسأ، وإن اختلفا فيهما جميعاً جاز التفاضل والنسأ.
  والقول في الوزن كالقول في الكيل سواء، خلا الذهب والفضة فإنه يجوز [أن يشترى بهما الموزون معجلاً ومؤجلاً، غير الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه يجوز](٢) بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وأما إذا كان مؤجلاً فإنه لا يجوز [مؤجلاً](٣).
  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ من طرق شتى وألفاظ مختلفة: «الذهب بالذهب مثلا بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد»(٤). رواه عبادة بن الصامت وغيره.
  وفي بعض الألفاظ: «والفضل ربا». وفي بعضها: «فمن زاد فقد أربى». وفي بعضها: «هاء وهاء». وفي بعض الأخبار: «فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد». وفي بعضها: «فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد».
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يُرِدْ منه شيئاً، قال(٥) لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلاً؛ فلما كان من الغد قال رسول
(١) في (أ، ج، د): فإن.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٤) أخرج نحوه مسلم (٣/ ١٢١١).
(٥) في (هـ): وقال. وفي مجموع زيد بن علي: فقال.