شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 84 - الجزء 4

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

  إذا اتفق الشيئان في الجنس والكيل لم يجز بيع أحدهما بصاحبه إلا مثلاً بمثل يداً بيد، وإن⁣(⁣١) اختلفا في الجنس واتفقا في الكيل جاز التفاضل ويحرم النسأ، وإن اختلفا فيهما جميعاً جاز التفاضل والنسأ.

  والقول في الوزن كالقول في الكيل سواء، خلا الذهب والفضة فإنه يجوز [أن يشترى بهما الموزون معجلاً ومؤجلاً، غير الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فإنه يجوز]⁣(⁣٢) بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وأما إذا كان مؤجلاً فإنه لا يجوز [مؤجلاً]⁣(⁣٣).

  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ من طرق شتى وألفاظ مختلفة: «الذهب بالذهب مثلا بمثل يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيد، والبر بالبر مثلاً بمثل يداً بيد، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد»⁣(⁣٤). رواه عبادة بن الصامت وغيره.

  وفي بعض الألفاظ: «والفضل ربا». وفي بعضها: «فمن زاد فقد أربى». وفي بعضها: «هاء وهاء». وفي بعض الأخبار: «فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يداً بيد». وفي بعضها: «فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يداً بيد».

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: أهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يُرِدْ منه شيئاً، قال⁣(⁣٥) لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلاً؛ فلما كان من الغد قال رسول


(١) في (أ، ج، د): فإن.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب، د).

(٤) أخرج نحوه مسلم (٣/ ١٢١١).

(٥) في (هـ): وقال. وفي مجموع زيد بن علي: فقال.