شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 94 - الجزء 4

  وكذلك أجازوا التفاضل في المعمول، ولم يجيزوه في الذهب المعمول والفضة المعمولة، لا لأمر سوى العادة الجارية فيه، فيصح بجميع ذلك ما قلناه. وما قاله أصحابنا أقوى⁣(⁣١) من جهة النظر إن⁣(⁣٢) لم يؤد إلى خلاف الإجماع، وفيه نظر، والله أعلم.

مسألة: [في أن اللحوم أجناس]

  قال: واللحوم مختلفة الأجناس، فلحم البقر جنس واحد، ولا فصل بين لحم الجواميس وبقر الوحش والبقر الأهلي.

  ولحوم الضأن والماعز والظباء كلها جنس واحد.

  ولحم الإبل جنس مع اختلاف أنواعه. والقول في الألبان والسمون كالقول في اللحوم⁣(⁣٣).

  قلنا في البقر والضأن والإبل: إنها أجناس مختلفة لأن الشرع دل على ذلك؛ لاختلاف⁣(⁣٤) أحكامها في الصدقات، ولاختصاص كل منها بالاسم الأخص في بابه⁣(⁣٥) [والتفاوت في المنظر والهيئة، فدل ذلك على اختلاف أجناسها]⁣(⁣٦) ولاتفاق كل ما قلنا فيه: إنه جنس منها في تقارب المعنى [المقصود] إليه.

  وأما المعز فإنا جعلناه من جنس الضأن لأن الشرع أجراهما مجرى جنس واحد في باب الصدقات، ولما بينهما من التقارب فيما ذكرناه وإن لم يشتركا في الاسم الأخص.

  وقسنا في هذا الظباء على الماعز لتقاربهما في المنظر والهيئة. وعلى هذه الطريقة


(١) في شرح القاضي زيد نقلاً عن المؤيد بالله في الشرح: قوي.

(٢) في (ب، هـ): إذ. وفي (د): إذا.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٧، ٣٨) والمنتخب (٣٣٩، ٣٤٠).

(٤) في (أ، ب، ج): لإطلاق.

(٥) «في بابه» ساقط من (أ، ج، د، هـ).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ)، ومؤخر في (د) عن قوله: ولاتفاق كل ما قلنا ... المعنى إليه.