شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 110 - الجزء 4

  شيئاً مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه)⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  قال: والبيع والإقالة والتولية فيه سواء⁣(⁣٢).

  أما التولية فهي بيع لا خلاف فيه، فوجب أن تكون هي والبيع في ذلك لا تختلف.

  وأما الإقالة فهي عنده بيع على الوجوه كلها.

  قال زيد بن علي @: الإقالة بمنزلة البيع، والتولية بمنزلة البيع⁣(⁣٣).

  وحكي عن مالك أنه يقول به.

  وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين قبل القبض وبعده.

  وعند أبي يوسف بعد القبض بيع مستقل، وكذلك إذا وقعت قبل القبض.

  ويدل على أنها بيع قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ}⁣[البقرة: ١٨٧]، فاقتضى الظاهر تحريم أكل مال الغير {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ}⁣[النساء: ٢٩]، والتجارة اسم للبيع والشراء، فلما ثبت أن البائع يحل له ما باع بالإقالة عن تراضٍ ثبت أنها بيع عن تراض.

  وأيضاً لما عاد إلى صاحبه الأول بتراضيهما على عوض معلوم وجب أن يكون ذلك بيعاً مستأنفاً؛ دليله لو عاد إليه بثمن من غير جنس الثمن⁣(⁣٤) الأول أو عاد إليه بلفظ البيع.

  وأيضاً قد ثبت أنها بيع في حق الشفيع يثبت بها وجوب الشفعة، فوجب أن


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٨).

(٢) الأحكام (٢/ ٤٥).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٥).

(٤) في (أ، ج): من غير ذكر للثمن الأول. وفي (هـ): من غير ذكر ثمنه الأول.