شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في خيار البيعين

صفحة 128 - الجزء 4

  وحكى ابن أبي هريرة أن ذلك قول بعض⁣(⁣١) أصحابهم إذا قالوا بخيار الرؤية، وضعف ذلك فقال: الصحيح هو أن للمشتري الخيار على كل حال، وهو الصحيح الذي ذكره وأطلقه في الأحكام، دون ما ذكره في الفنون؛ لأن النبي ÷ جعل لمشتري الجلب الخيار إذا دخل السوق، ولم يشترط أن يكون ذلك له إذا لم يجده⁣(⁣٢) على النعت الذي نعت، وكذلك جبير بن مطعم وطلحة، ولم يشترطا فيه أن يكون المشترى على النعت الذي نعت أو لا يكون، فصح ما قلناه.

مسألة: [في البيع المعقود على خيار مجهول الأمد]

  قال: وكل بيع يعقد على خيار لا يعلم أمده فهو فاسد⁣(⁣٣).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأنه يقتضي الجهالة في العقد؛ لأنه لا يدري متى يستقر العقد إن استقر، ولا متى يبطل إن بطل، فيصير العقد مجهولاً، ويشتمل أيضاً على الغرر، ويؤدي⁣(⁣٤) إلى تعليق حكم المبيع والثمن أبداً؛ فلذلك بطل⁣(⁣٥).

مسألة: [في البيع المعقود على خيار معلوم الأمد]

  فإن عقد⁣(⁣٦) البيع على خيار إلى أمد معلوم جاز البيع والخيار، سواء تطاول الأمد أو تقاصر، بعد أن يكون محدوداً معلوماً⁣(⁣٧).

  أما خيار الثلاثة الأيام⁣(⁣٨) فلا خلاف فيه.

  والأصل فيه: ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً»⁣(⁣٩). وأن


(١) «بعض» ساقط من (د، هـ).

(٢) في (هـ): ولم يشترط في ذلك إذا لم يجده.

(٣) المنتخب (٣٥٨).

(٤) «يؤدي» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) في (د): يبطل. وفي (هـ): بطل البيع.

(٦) في (هـ): عقدا.

(٧) الأحكام (٢/ ١٩) والمنتخب (٣٥٨).

(٨) «الأيام» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٩) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٢).