كتاب البيوع
  مقسطاً عليهما، وكذلك سائر ما ذكرناه إلى آخر المسألة.
  فإن قيل: إذا كان الطعام في حال ما يستأجر المشتري صاحبه على حمله يكون بعد في ملكه فكيف(١) تصح هذه الإجارة(٢)؟ لأنه لا يصح أن يُستأجر الإنسان على أن يبني دار نفسه، ويخيط ثوب نفسه، ويحمل طعام نفسه.
  قيل له: لا تمتنع صحتها إذا كانت الإجارة يصادف تمامها استقرار الشيء في ملك المشتري، فلا تكون الإجارة واقعة على ملك البائع، بل على ملك المشتري.
  يوضح ذلك أن أهل العراق يجوزون شراء النعل على أن يشركها(٣) البائع، ولا وجه لصحتها غير ما قلناه.
  وعلى هذا النحو جوابنا إن قيل فيما رويناه أن النبي ÷ اشترى بعيراً من جابر واشترط جابر ظهره إلى أن يعود إلى المدينة: فكيف يجوز أن يكون ظهر البعير ثمناً له وهو بعد في ملك البائع؛ لأنا نقول: إن ذلك لا يستقر كونه ثمناً إلا مع استقرار ملك المشتري للبعير.
  وروي أيضاً عن جابر أنه قال: بعت من النبي ÷ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة(٤).
  فدل ذلك أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه في هذا الباب، وهو كالنص فيما قلناه من بيع الناقة على أن ترضع فصيلاً للبائع مدة معلومة.
  على أن ما أجازه من بيع النعل بشرط التشريك يمكن أن نجعله أصلاً فيما اختلفنا فيه، فنقول: إذا(٥) كان بيعاً قد شرط فيه ما يصح إفراد عقده
(١) في (أ، ج): وكيف.
(٢) في (أ، ج): الأخبار. وهو تصحيف.
(٣) أي: يصنع لها شراكاً. (من هامش هـ).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٣٣٥).
(٥) في (أ، ج، هـ): لما.