شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شروط البيع

صفحة 150 - الجزء 4

  بالعوض⁣(⁣١) لم⁣(⁣٢) يقتض جهالة وجب أن يصح البيع والشرط، فكذلك سائر ما اختلفنا فيه.

  ويستدل عليه بقول الله تعالى: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}⁣[المائدة]، وقد عقدوا البيع والشرط، فيجب الوفاء بهما، وبقوله ø: {لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَٰطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ عَن تَرَاضٖ}⁣[النساء: ٢٩]، وهذه تجارة عن تراض، وبقول النبي ÷: «المسلمون عند شروطهم».

مسألة: [في شراء العبد واشتراط ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم]

  قال: وكذلك إن اشترى عبداً واشترط على البائع ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم صح البيع والشرط جميعاً⁣(⁣٣).

  معنى قوله: واشترط ثمنه: أن يرد العبد ويفسخ البيع ويسترد الثمن.

  ووجه صحة هذا: أنه اشترط ألا يأبق العبد إلى ذلك الوقت، وجعل تركه الإباق في تلك المدة صفة للمبيع، فوجب أن يصح البيع والشرط، كبيع العبد على أنه خياط، والدابة على أنها هملاج، وهذا قد مضى بيانه في نظائره.

مسألة: [في بيان الشرط الذي يثبت البيع دونه]

  قال: والشرط الذي يثبت البيع⁣(⁣٤) دونه ما خالف الشروط التي بيناها، بألا يكون صفة للمبيع ولا للبيع، ولم يقتض جهالة في العقد، ولا كان مما يصح عقده منفرداً، نحو أن يشتري جارية على أن يتخذها أم ولد، فإن البيع يثبت⁣(⁣٥) دون الشرط⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ج): على عوض. وفي (هـ): على العوض.

(٢) في (أ، ب، ج): ولم.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٤٤).

(٤) في (ب): العقد.

(٥) في (ب، د): يصح.

(٦) المثال في المنتخب (٣٣٢).