شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الشفعة

صفحة 260 - الجزء 4

  دفع الضرر عنه، فكذلك ما ذكره. ويمكن أن يتعلق لذلك بقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، ولأن جهله بالبيع يمنع من سقوط حقه، فكذلك جهله بما يلزمه في الطلب.

  فأما ما يوضح الوجه الأول فهو أنه لا شبهة في المشتري لو جهل أن قبوله⁣(⁣١) الإيجاب في المجلس من البائع يبطل حق القبول، وكذلك القابل للنكاح - لم يمنعه ذلك من بطلان حقه، وكذلك من اشترط خيار الثلاث لو جهل أن سكوته إلى أن تمضي المدة يبطل خياره فسكت حتى تنقضي مدة الخيار لم يمنع ذلك سقوط خياره.

  والأصل في هذا: أن هذه أمور تتعلق بالأقوال والأفعال فقط فلا يؤثر فيها الجهل والعلم، ويوضح ذلك ما رواه زيد بن علي [عن أبيه، عن جده $]⁣(⁣٢) أن رجلاً أتى علياً # فقال: عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي #: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال له علي #: (قد أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك).

  ومن المعلوم أن سيد العبد لم يعلم أن قوله ذلك موجب لتثبيت نكاح عبده؛ لذلك قال، وعلي # لم يعتبر⁣(⁣٣) جهله، وأوجب وقوع ما اقتضاه لفظه وإن وقع بغير علم، فكذلك ما مضى فيما يبطل الشفعة لا يعتبر فيه علمه ولا جهله.

  فأما صفة الخبر الذي إذا بلغه تعلق الحكم به فقد اختلف فيه، فحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة وزفر أن الخبر يجب أن يكون من رجلين عدلين، أو رجل وامرأتين عدول.


(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: أن عدم قبوله.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (إ، ج).

(٣) في (هـ): ولم يعتبر علي #.