شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 292 - الجزء 4

  أما الظئر فلها أن تفسخ للعجز العارض لها وتعذر القيام بما التزمته بعقد الظئورة، وهذا من أبين المعاذير: {لَا يُكَلِّفُ اُ۬للَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَاۖ}⁣[البقرة: ٢٨٥].

  ولأهل الصبي فسخ الإجارة لوجهين: أحدهما: ما يخشى من اختلال الأمر في تعاهد الصبي وتفقده، وذلك مما يضره.

  والثاني: أن لبن العليلة يكون متغيراً من جهتها، وربما أمرض الصبي، ويضره ضرراً شديداً، فيجوز لذلك فسخ الإجارة؛ لأن جميع ذلك عذر على ما بيناه.

مسألة: [في تأجير آلات الصاغة والحدادين والحاكة]

  قال: ولا بأس بإجارة آلات الصاغة والحدادين والحاكة بأجرة معلومة في مدة معلومة، فإذا انقضت مدة الإجارة كان على المستأجر ردها إلى صاحبها إلا أن يكون اشترط على صاحبها حملها⁣(⁣١).

  أجزنا إجارة هذه الآلات لأن لها منافع معلومة يمكن استيفاؤها كمنافع الدور والحيوان، على أنه لا خلاف فيه.

  وقلنا: إذا انقضت مدة الإجارة كان على المستأجر ردها إلى صاحبها لأن صاحبها أذن في كونها في يد المستأجر مدة معلومة، فلو لم يردها بعد انقضاء تلك المدة كان في حكم الغاصب؛ ولهذا نوجب عليه كراء المثل إن بقيت في يده مدة بعد تلك المدة، أما إذا كان شرط حمل صاحبها فإن ذلك يكون إذناً للمستأجر في كون الآلات في يده إلى أن يحملها صاحبها، وتجري بعد انقضاء المدة مجرى الوديعة عنده.

مسألة: [في الاستئجار على حفر بئر]

  قال: ولو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يحفر له بئراً حتى يخرج الماء كانت الإجارة فاسدة، فإن استأجره على أن يحفر له أذرعاً معلومة بأجرة معلومة كانت


(١) المنتخب (٤٦٠، ٤٦١).