باب القول في وجوب الأجرة
  الكلام في الأعراض وبقائها فهذا الكلام لا تأثير له فيما نحن بصدده، ويمكن أن يقال في الحمال ما يقال في الصانع، وإن أرادوا وجهاً غير هذا فلا محصول له، فيكون عبارة لا معنى لجهتها.
  على أن النقش لو قيل: إنه ليس بعمل قائم للنقاش في المنقوش(١) كان أظهر، وما أظنهم يمتنعون من أن للنقاش الامتناع من تسليم المنقوش حتى يستوفي أجرته.
مسألة: [في الإجارة على ما يؤاجر الناس]
  قال: ولوا استأجر رجل من رجل بعيراً على أن يكون كراؤه ما يكري الناس(٢) كان ذلك فاسداً.
  ووجه فساده: أن الأجرة مجهولة، وقد بينا أن الجهالة في الأجرة تقتضي فساد الإجارة.
  فإن حمل عليه كان له أجرة مثله؛ وإن اختلف ذلك حكم عليه بالوسط من ذلك(٣).
  قلنا: إن له أجرة المثل لأن المنافع(٤) قد حصلت للمستأجر بإجارة فاسدة فيجب له أجرة المثل على ما تقدم، والرجوع في ذلك وفي قيم المتلفات وأروش الجنايات التي اختلف فيها إنما هو إلى الوسط؛ فلذلك قلنا في هذا: إنه يرجع إلى الوسط؛ لأنه أقرب إلى العدل؛ لأنه لا يكون الحيف على المستأجر ولا المستأجر منه.
(١) «في المنقوش» ساقط من (ب، د).
(*) فإنه لم يكن منه إلا إزالة بعض الأجزاء عنه على وجه مخصوص، والباقي هو الذي كان. (من شرح القاضي زيد).
(٢) في المطبوع: للناس.
(٣) المنتخب (٤٤٧).
(٤) في (ب، د): حمل المنافع.