كتاب الإجارة
  قال: وإن اكتراه على أن يركبه وحده فأردف معه رديفاً فتلف ضمنه إن كان مثل الرديف يؤثر في مثل ذلك المركوب، وعليه الأجرة(١).
  وهذا بيانه ما تقدم.
  قال: وإن اكتراه على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من التمر فحمل عليه ذلك القدر حديداً فتلف لم يضمن، إلا أن يكون الجمل فتياً لا يحمل عليه مثله فإنه يضمن(٢)، وتجب عليه الأجرة مع الضمان(٣).
  ووجهه: أن(٤) مثل هذا يرجع إلى العادات، فإن كان الجمل مما يحمل على مثله الحديد والتمر بكراء واحد فلا تعدي فيه ولا يجب التضمين، وإن كان غير ذلك ضمن. والذي يجب في المكترى له إن كان قطناً ثم حمل بدله حديداً ثم تلف أن يضمن لا محالة؛ لأن التفاوت بين القطن والحديد في الإجحاف بالمحمول عليه ظاهر لا يلتبس، وإنما قال ما قال من ذلك لتقارب الأمر بين الحديد والتمر.
  قال: فإن اكتراه يوماً فحبسه أياماً فتلف في تلك الأيام ضمنه إلا أن يكون منعه من رده مانع(٥).
  ووجهه: أنه يكون غاصباً في حبسه عن صاحبه؛ لذلك ضمنه.
  قال: فإن اكتراه فسرق أو سرق ما عليه من قتب أو غيره لم يضمنه، إلا أن يتعدى فيه(٦).
  وهذا بيانه قد مضى في صدر الباب.
(١) المنتخب (٤٥٦).
(٢) في (هـ): يضمنه.
(٣) في (أ، ج، هـ): وتجب عليه أجرة حمله مع الضمان.
(*) المنتخب (٤٥٥).
(٤) «ووجهه أن» ساقط من (أ، ج، هـ).
(٥) المنتخب (٤٥١).
(٦) المنتخب (٤٥١).