شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان المستأجر

صفحة 324 - الجزء 4

مسألة: [في اشتراط المؤجر للآلة على المستأجر لها ضمان ما ضاع منها أو سرق]

  قال: ولو استأجر⁣(⁣١) آلة من آلات الحدادين أو الصاغة⁣(⁣٢) أو غير ذلك واشترط لصاحبها ضمان ما ضاع منها أو سرق صح ذلك وضمن المستأجر⁣(⁣٣).

  وهذا كما نقوله في ضمان العارية، ووجهه: أنه لما استأجر الآلة وشرط له ضمانها كان في الحكم عليه كأنه استأجرها بدراهم وبحفظه لها، فيكون الحفظ من جملة الأجرة، وتكون المنافع التي في الآلة⁣(⁣٤) يستوفيها في مقابلة الأجرة والحفظ جميعاً، فيكون كأنه أخذ العوض على الحفظ⁣(⁣٥)، فيجري مجرى الأجير المشترك. ويعتمد له قوله ø: {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِۖ ١}⁣[المائدة]، وقوله ÷: «المسلمون عند شروطهم»، وبما روي أنه باع ناقة واشترط ظهرها إلى كذا.

  قال: وإن اشترط ضمان ما انكسر⁣(⁣٦) منه بالاستعمال كان الضمان باطلاً⁣(⁣٧).

  ووجهه: أنه لا يجوز أن يأخذ العوض على ألا يكسره كما يجوز أن يأخذ العوض على الحفظ، فلم يجز أن تكون المنافع في مقابلة ألا يكسره مع الأجرة، فبطل الشرط وجرى مجرى الوديعة في أنه لا يصح اشتراط ضمانها؛ إذ لا عوض يقابل حفظها، وفارق العارية؛ إذ منافعها يجوز أن تكون عوضاً⁣(⁣٨) بحفظها⁣(⁣٩).


(١) في (أ، ج، هـ): وإذا استأجر.

(٢) في (أ، ب، ج): الصناعة.

(٣) المنتخب (٤٦٠).

(٤) في (أ، ج): التي للآلة.

(٥) في (أ، ج، هـ): الأصل.

(٦) في (أ، ج، هـ): ينكسر.

(٧) المنتخب (٤٦٠).

(٨) في (ب، د): عوضها. وفي نسخة في (د): عوضاً.

(٩) لعلها: لحفظها.