شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المضاربة

صفحة 361 - الجزء 4

مسألة: [في المضارب إذا اتجر بالمال دفعة فربح ثم أخرى فخسر]

  قال: وإن اتجر المضارب بالمال دفعة فربح ثم أخرى فخسر ولم يكونا اقتسما الربح بل كان في المال وجب أن ينظر إلى رأس المال هل يفضل عنه شيء، فإن فضل كان بين المضارب وصاحب المال، وإن لم يفضل عنه شيء لم يكن للمضارب فيه قسم⁣(⁣١).

  هذا وهما⁣(⁣٢) على مضاربتهما، ولا شيء للمضارب إلا من الربح، ولا ربح إلا بعد سلامة رأس المال، وإذا ربح ثم خسر فيجب أن يعتبر حصول رأس المال، وهذا لا خلاف فيه.

  قال: فإن كانا اقتسما الربح الأول كان ما أخذه المضارب له، وكذا القول إن اتجر بالمال دفعات كثيرة يربح في بعضها ويخسر في بعضها⁣(⁣٣).

  قال أبو حنيفة: هذه كالأولى، يجمع الجميع ويحسب ما أخذه المضارب ثم يرفع رأس المال ثم يقسم الربح بعد ذلك إن كان.

  وكلام يحيى في الأحكام على أنه رأى قسمة الربح الذي وقع للمضاربة الأولى، وأن ما بعده مضاربة ثانية ابتدأت؛ فلذلك لم يحسب الربح المتقدم في المضاربة الثانية.

  ووجهه: أن قسمة الربح لا تكون إلا بعد إفراز رأس المال، فإذا رضوا بذلك جرى مجرى التفاسخ، والله أعلم.


(١) الأحكام (٢/ ٩٩).

(٢) في شرح القاضي زيد: وذلك لأنهما على مضاربتهما.

(٣) الأحكام (٢/ ٩٩).