شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب شركة الأبدان

صفحة 371 - الجزء 4

  قيل له: ليس يقع فيه إلا ما يقع في سائر الاستئجار، ألا ترى أن الاستئجار على ضرب اللبن قد يتقدم الأمر وقد يتأخر لغرض في ذلك باتصال الأمطار⁣(⁣١)، ويتقدم لاستمرار الصحو؟ فبان أن مثل هذا لا يوجب إبطال الاستئجار. وقد يجوز أيضاً أن يستأجر أجير الخاص⁣(⁣٢) على هذه الأعمال ويستحق الأجرة بمرور الزمان مع تسليم النفس.


(١) لفظ شرح القاضي زيد: وقولهم: إن ذلك يقتضي الغرر؛ لأن الاصطياد ربما يتقدم ويتأخر - يبطل بالاستئجار على الأبنية؛ فإن عملها ربما يتأخر باتصال الأمطار، وربما يتقدم بامتداد الصحو.

(٢) لفظ شرح القاضي زيد: وأصحاب أبي حنيفة يجوزون أن يستأجر أجيراً خاصاً ليعمل له ثم يأمره بالاحتطاب والاحتشاش.