باب شركة الأبدان
صفحة 371
- الجزء 4
  قيل له: ليس يقع فيه إلا ما يقع في سائر الاستئجار، ألا ترى أن الاستئجار على ضرب اللبن قد يتقدم الأمر وقد يتأخر لغرض في ذلك باتصال الأمطار(١)، ويتقدم لاستمرار الصحو؟ فبان أن مثل هذا لا يوجب إبطال الاستئجار. وقد يجوز أيضاً أن يستأجر أجير الخاص(٢) على هذه الأعمال ويستحق الأجرة بمرور الزمان مع تسليم النفس.
(١) لفظ شرح القاضي زيد: وقولهم: إن ذلك يقتضي الغرر؛ لأن الاصطياد ربما يتقدم ويتأخر - يبطل بالاستئجار على الأبنية؛ فإن عملها ربما يتأخر باتصال الأمطار، وربما يتقدم بامتداد الصحو.
(٢) لفظ شرح القاضي زيد: وأصحاب أبي حنيفة يجوزون أن يستأجر أجيراً خاصاً ليعمل له ثم يأمره بالاحتطاب والاحتشاش.