كتاب الشركة
  ووجه قولنا: أن القسمة موضوعة لصلاح الشركاء وتحري منافعهم، فإذا ثبت عند الحاكم أن صلاح بعضهم أن يجمع نصيبه في بعض المقسوم دون بعض ولم يكن في ذلك ضرر على الباقين(١) وجب أن يمضي القسمة على ذلك ويحكم بها على الشركاء كما يفعله في الدار الواحدة والقطعة الواحدة والحانوت الواحد؛ لأنها قسمة وقعت على الصلاح لا(٢) ضرر فيها على الشركاء.
  فإن قيل: هذا يجري مجرى البيع، ولا يجوز الإجبار على البيع.
  قيل له: فكل قسمة تتضمن معنى البيع، فكان الواجب ألا يجبر على شيء منها.
  فإن قيل: فلا يمتنع أن تتفاوت أحوال الدور المتفرقة والأرضين المتفرقة فلا يصح قسمة بعضها في بعض.
  قيل له: يعدل التفاوت بالتقويم، ألا ترى أن العرصة الواحدة إذا كانت واسعة الأطراف يتصل بعض جوانبها بالعمارة وبعضها بالخراب يتفاوت الأمر في جوانبها، ولا خلاف أنها تعدل بالتقويم ويقسم بعضها في بعض؟ فكذلك ما أنكرتموه.
  فإن قيل: إذا ثبت أن الأجناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض لتفاوتها فكذلك ما اختلفنا فيه.
  قيل له: قد أجبنا عن التفاوت بما كفى، ونحن لا نقول: إن الأجناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض على ما سنبينه من بعد.
(١) في (أ، ج): الناقلين.
(٢) في المطبوع: ولا.