باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
  على الراهن إلا عند رأس الشهر، فلا يكون الرهن صحيحاً. ويصح بعد رأس الشهر وإن كان العقد متقدماً؛ لأنه يستحق الرهن بحصول وجوب الحق على ما بيناه.
مسألة: [فيما للمرتهن من الرهن وفي نفقة الرهن]
  قال: والمرتهن لا يملك شيئاً من الرهن إلا لزومه بحقه، وليس له أن يبيعه، ولا أن يرهنه، ولا أن يعيره، ولا أن يؤجره، ولا أن يزرعه إن كان أرضاً، ولا أن يركبه إن كان مركوباً - إلا بإذن صاحبه(١).
  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن الرهن في يد المرتهن للوثيقة فقط دون ما سواها، فليس له أن يتصرف فيه غير الحفظ والاحتباس له.
  قال: وإن كان الرهن حيواناً كان علفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إن كان له لبن كل ذلك من مال الراهن، وإن كان زرعاً أو ثمراً كانت أجرة من يحصده ويجذه ويسقيه من مال الراهن، وكذلك إن كان مملوكاً كانت نفقته من مال الراهن(٢).
  وذلك لقوله ÷: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه»(٣).
  فاقتضى عموم قوله: «وعليه غرمه» أن يكون جميع هذه المؤن عليه؛ لأنها الغرم، كما أن جميع تلك الزيادات(٤) له؛ لأنها من الغنم. وأيضاً الرهن من(٥) مال الراهن، فيجب أن تكون نفقته عليه وإن كان في يد المرتهن، كالعبد المستأجر والجمل المستأجر [نفقتهما على المالك وإن كانا في يد المستأجر](٦)، وهذا مما لا
(١) الأحكام (٢/ ١٠٢، ١٠٣).
(٢) الأحكام (٢/ ١٠٢، ١٠٣) والمنتخب (٤١٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٤٣٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٦).
(٤) في (ب، د): الزيادة.
(٥) «من» ساقط من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (د).