باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
  أعرف فيه خلافاً. وليس يشبه هذا العبد المبيع يكون في يد البائع لاستيفاء الثمن؛ لأن ملك المشتري لم يتم بعد.
  قال: وإن كان الراهن غائباً والتزم ذلك كله المرتهن ضمنه له الراهن(١).
  وذلك أن للمرتهن على الرهن ولاية الحفظ والإصلاح، فأشبه ما ينفقه عليه نفقة الولي على من يلي عليه في أنه يرجع في ماله؛ لأنه أنفق بحق الولاية، فكذلك المرتهن.
  قال أبو حنيفة: إن كان أنفق بإذن القاضي رجع على الراهن، وإلا لم يرجع.
مسألة: [فيما للمرتهن في الرهن إذا مات الراهن مديناً أو أفلس]
  قال: وإن مات الراهن وعليه دين أو أفلس كان المرتهن أولى بالرهن، وإن كان فيه فضل رده على(٢) الغرماء، وإن كان له فضل على الرهن كان في الفضل أسوة الغرماء(٣).
  لأن حقه قد تعلق بالرهن فصار أولى، كالمحتال لما تعلق حقه بما على المحال عليه صار أولى به من سائر غرماء المحيل.
  على أنه مما لا أحفظ فيه خلافاً عن العلماء، ولأن ذلك لو لم يكن كذلك لم يكن للرهن فائدة، وخرج من أن يكون وثيقة للمرتهن.
مسألة: [في أن فوائد الرهن رهن]
  قال: ولو أن مرتهناً ارتهن نخلاً أو شجرة من شجر الفواكه أو أمة مملوكة أو ناقة أو غيرها من الحيوان فأغلت النخلة أو الشجرة أو ولدت المملوكة أو أنتجت الناقة كانت الغلة والولد واللبن رهناً مع الأصل(٤)، ولم يجز للراهن أن
(١) المنتخب (٤١٥، ٤٣٣).
(٢) في (أ، ج): إلى.
(٣) الأحكام (١٠٢، ١٠٣) والمنتخب (٤٣٨).
(٤) ما قلناه من أن فوائد الرهن تكون رهناً مع الأصل هو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا تكون رهناً. (شرح القاضي زيد).