شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استهلاك المغصوب

صفحة 460 - الجزء 4

  قال: وإن كان المغتصب مدبراً أو أم ولد لزم مولاهما قيمة ما استهلكا إن كان دون قيمتهما أو مثلها، فإن كان أكثر من قيمتهما لم يلزمه إلا قيمتهما.

  وذلك أن تسليمهما لا يجوز؛ لأن التسليم يتضمن معنى البيع، ولا يجوز بيع أم الولد ولا بيع المدبر، فلزمته جنايتهما إلى قيمتهما.

  قال: وإن كان المغتصب مكاتباً لزمه ما استهلكه، يسعى فيه مع الكتابة.

  وذلك أنه في حكم الحر في أن جنايته لا تتعلق إلا به، ألا ترى أنه في البيع والشراء وسائر التصرف له حكم الحر؟ فكذلك في الجنايات.

  قال: وإن كان المغتصب صبياً لزمته قيمة ما استهلكه في ماله.

  لأن الحقوق المتعلقة بالأموال الصبي فيها كالبالغ، كالنفقات وأروش الجنايات على النفس، ولهذا أوجبنا عليه الزكاة في ماله.