شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

صفحة 469 - الجزء 4

مسألة: [إذا وهب الرجل ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر أو وهب ماله كله كذلك]

  قال في المنتخب⁣(⁣١): لو أن رجلاً وهب ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر كان المال للأول.

  وذلك كالبيع إذا باع واحداً بعد واحد كان للأول، فكذلك الهبة؛ لأنه تمليك صحيح.

  قال: فإن وهب ماله كله لرجل ثم وهب كله لآخر كانا شريكين في الثلث⁣(⁣٢).

  وهذا لأن الهبة الأولى لم تقع مقبولة على رواية المنتخب، وكذا الثانية، فلما أراد تصحيح الهبة⁣(⁣٣) جعلهما في الثلث شريكين⁣(⁣٤)، وكل⁣(⁣٥) هذا من رواية المنتخب، وهو ضعيف.

مسألة: [في الهبة على عوض مجهول]

  قال: فإن وهب ماله كله لرجل على أن ينفق عليه حياته⁣(⁣٦) كانت الهبة باطلة، وللمنفق ما أنفق⁣(⁣٧).

  وذلك لجهالة العوض كالبيع⁣(⁣٨)، وإذا كان العوض مجهولاً وجب فساد الهبة


(١) المنتخب (٥٣٠، ٥٣١).

(٢) المنتخب (٥٣١).

(٣) في نسخة في (د): الهبتين. وفي المطبوع: الهبة الأولى.

(٤) في (أ، ج، هـ): جعل لهما الثلث شريكين.

(٥) في (أ، ج، هـ): ومثل. وفي (ب): وكمثل.

(٦) في (أ، ج، هـ): حياً.

(٧) المنتخب (٥٣٣).

(٨) لفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأنها هبة على العوض، والهبة على العوض كالبيع ... إلخ.