باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز
مسألة: [إذا وهب الرجل ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر أو وهب ماله كله كذلك]
  قال في المنتخب(١): لو أن رجلاً وهب ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر كان المال للأول.
  وذلك كالبيع إذا باع واحداً بعد واحد كان للأول، فكذلك الهبة؛ لأنه تمليك صحيح.
  قال: فإن وهب ماله كله لرجل ثم وهب كله لآخر كانا شريكين في الثلث(٢).
  وهذا لأن الهبة الأولى لم تقع مقبولة على رواية المنتخب، وكذا الثانية، فلما أراد تصحيح الهبة(٣) جعلهما في الثلث شريكين(٤)، وكل(٥) هذا من رواية المنتخب، وهو ضعيف.
مسألة: [في الهبة على عوض مجهول]
  قال: فإن وهب ماله كله لرجل على أن ينفق عليه حياته(٦) كانت الهبة باطلة، وللمنفق ما أنفق(٧).
  وذلك لجهالة العوض كالبيع(٨)، وإذا كان العوض مجهولاً وجب فساد الهبة
(١) المنتخب (٥٣٠، ٥٣١).
(٢) المنتخب (٥٣١).
(٣) في نسخة في (د): الهبتين. وفي المطبوع: الهبة الأولى.
(٤) في (أ، ج، هـ): جعل لهما الثلث شريكين.
(٥) في (أ، ج، هـ): ومثل. وفي (ب): وكمثل.
(٦) في (أ، ج، هـ): حياً.
(٧) المنتخب (٥٣٣).
(٨) لفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأنها هبة على العوض، والهبة على العوض كالبيع ... إلخ.