شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز

صفحة 470 - الجزء 4

  كفساد البيع لجهالة الثمن؛ لأن العوض فيها كالثمن في البيع⁣(⁣١). وللمنفق أن يرجع بما أنفق لأنه لم يتبرع، كما⁣(⁣٢) أن المشتري لو أعطى بعض ثمن مجهول كان له أن يرجع بما أعطى إذا بطل البيع.

  قال: وكذلك إذا استأجره بماله أو ثلث ماله على أن يخدمه حتى يموت كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله⁣(⁣٣).

  وذلك أنه استأجره لأمد⁣(⁣٤) مجهول ففسدت الإجارة، وكان لمن خدمة أجرة مثله لأن ذلك حكم الأجير في الإجارة الفاسدة على ما سلف القول فيه في كتاب الإجارة.

مسألة: [من ورث آخر ولم يطلب الميراث حتى مات فلورثته أن يطلبوه]

  قال: ولو أن رجلاً ورث آخر فلم يطلب الميراث حتى مات كان لورثته أن يطلبوه، إلا أن يكون الذي ورث قد وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب بعينه⁣(⁣٥).

  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن الإرث صار حقاً للوارث وملكاً، وملكه لا يبطل بالكف عن طلبه.

مسألة: [في الموهوب إذا باعه الواهب أو استحق]

  قال: ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها ثم باعه كان للموهوب له أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع⁣(⁣٦).


(١) في (أ، ب، ج، د): المبيع.

(٢) لفظ شرح القاضي زيد: لأنه لم يتبرع، وإنما كان على عوض، فإذا لم يسلم له العوض كان له أن يرجع بما أنفق، كما أن المشتري ... إلخ.

(٣) المنتخب (٥٣٣).

(٤) في المخطوطات: لأمر. ولعل ما أثبتناه الصواب. ولفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن مدة الإجارة مجهولة.

(٥) المنتخب (٥٣٣، ٥٣٤).

(٦) المنتخب (٥٣٥).