باب القول فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز
  كفساد البيع لجهالة الثمن؛ لأن العوض فيها كالثمن في البيع(١). وللمنفق أن يرجع بما أنفق لأنه لم يتبرع، كما(٢) أن المشتري لو أعطى بعض ثمن مجهول كان له أن يرجع بما أعطى إذا بطل البيع.
  قال: وكذلك إذا استأجره بماله أو ثلث ماله على أن يخدمه حتى يموت كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله(٣).
  وذلك أنه استأجره لأمد(٤) مجهول ففسدت الإجارة، وكان لمن خدمة أجرة مثله لأن ذلك حكم الأجير في الإجارة الفاسدة على ما سلف القول فيه في كتاب الإجارة.
مسألة: [من ورث آخر ولم يطلب الميراث حتى مات فلورثته أن يطلبوه]
  قال: ولو أن رجلاً ورث آخر فلم يطلب الميراث حتى مات كان لورثته أن يطلبوه، إلا أن يكون الذي ورث قد وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب بعينه(٥).
  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن الإرث صار حقاً للوارث وملكاً، وملكه لا يبطل بالكف عن طلبه.
مسألة: [في الموهوب إذا باعه الواهب أو استحق]
  قال: ولو أن رجلاً وهب لرجل هبة لا يجوز له الرجوع فيها ثم باعه كان للموهوب له أن يأخذه من المشتري، ويرجع المشتري بالثمن على البائع(٦).
(١) في (أ، ب، ج، د): المبيع.
(٢) لفظ شرح القاضي زيد: لأنه لم يتبرع، وإنما كان على عوض، فإذا لم يسلم له العوض كان له أن يرجع بما أنفق، كما أن المشتري ... إلخ.
(٣) المنتخب (٥٣٣).
(٤) في المخطوطات: لأمر. ولعل ما أثبتناه الصواب. ولفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن مدة الإجارة مجهولة.
(٥) المنتخب (٥٣٣، ٥٣٤).
(٦) المنتخب (٥٣٥).