شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاستنجاء

صفحة 234 - الجزء 1

  فإن قيل: فأبو أيوب ذكر أنهم كانوا ينحرفون ويستغفرون الله حين وجدوا بالشام مراحيض قد بنيت نحو القبلة.

  قيل له: ذلك فعل منه، ولا يمتنع أن يكون رأى ذلك لما كان يسمع من رسول الله ÷ دون سماع ما ورد في الترخيص.

  فإن سألوا عما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن أبي إسحاق، قال: حدثني أَبَان بن صالح، عن مجاهد بن جَبْر، عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله ÷ قد نهانا أن نستقبل⁣(⁣١) القبلة أو نستدبرها بفروجنا للبول، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة⁣(⁣٢).

  قيل لهم: لا يمتنع أن يكون رأى النبي ÷ يفعل ذلك⁣(⁣٣) في العمارة، وهو فعل لا يمكن ادعاء العموم فيه، وهذا التأويل أولى من حمله على النسخ؛ لأن الأخبار ما أمكن فيها الاستعمال لم يجز حملها على النسخ.

مسألة: [في وجوب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين]

  ويجب الاستنجاء بالماء على الرجال والنساء من كل خارج من السبيلين.

  وهذا قد نص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  والذي يدل على ذلك: ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ عن النبي ÷ أن امرأة سألته: هل يجزئ امرأة أن تستنجي بشيء سوى الماء؟ فقال: «لا، إلا ألا تجد الماء»⁣(⁣٥).


(١) في (أ، ب): كانا نهانا رسول الله ÷ أن نستقبل. وفي (د): قال: نهانا.

(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣٤).

(٣) «يفعل ذلك» ساقط من (د).

(٤) المنتخب (٥٨).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٦٩)، ولفظه: حدثني زيد بن علي @ عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة ...» إلخ.