كتاب الهبات والصدقات
  ليس فيه إبطال حق الغير من القسمة(١).
  فإن قيل: ذلك يحط من قيمة نصيب الشريك.
  قيل له: فالجار قد يجعل بيته للمقابر وللسبل ونحوهما أو يجلس فيه طحاناً أو حداداً، وكل ذلك يحط من قيمة دار الجار، ولا يمنع منه، فكذلك الواقف.
  فأما فيما تتأتى(٢) فيه القسمة فإنه يصح وللشريك فيه الخيار في فسخه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال القسمة عليه، وذلك حق له؛ لأنه إما أن يقال: إنه يجوز أن يقسم فيؤدي إلى أن يجري في الوقف معنى البيع، وإما أن يقال: إنه لا يجوز أن يقسم فنكون قد أبطلنا حق الشريك، ألا ترى أن الشفيع يبطل الوقف على المشتري لثبوت حقه في باب الشفعة؟ فكذلك يجب أن يكون حكم الشريك.
  قال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يباع العبد والبقرة إذا هرما ولم ينتفع بهما فيما قصدا له، وذلك إذا وقفا على سبيل التبع لوقف ضيعة. وهو الصحيح عندي.
  ويجوز بيع كل ما لا يجوز الانتفاع به على الوجه الذي قصد إليه إلا باستهلاك عينه؛ لهذا لم يختلفوا في جواز بيع ثمرة الأموال الموقوفة.
(١) «من القسمة» ساقط من (ب، د).
(٢) في (ب): فأما فيما لا تتأتى. وفي (د): فأما فيما لم تتأت.