باب القول في العارية
باب القول في العارية
  يجوز للرجل أن يعير داره وفرسه وجاريته وثيابه وغير ذلك مما يملك من شاء، فإن كانت العارية جارية جاز أن يستخدمها ولم يجز أن يطأها. والعارية هبة المنافع.
  الأصل في جواز العارية: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «العارية مؤداة».
  وما روي: أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً، ولا خلاف فيه بين المسلمين.
  فأما الجارية إذا أعيرت حل للمستعير استخدامها دون وطئها، وهذا مما لا خلاف فيه.
  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَيٰ أَزْوَٰجِهِمْ ...} الآية [المؤمنون: ٦]، فأباح - ø - الوطء مع عقد النكاح أو ملك اليمين وحظر ما سواه.
  وقوله(١): إنها هبة المنافع فيه ضرب من التوسع والتجوز، والحقيقة أنها إباحة المنافع عندنا على ما نبينه من بعد.
مسألة: [في ضمان العارية]
  قال: وإذا تلفت العارية عند المستعير لم يضمنها للمعير إلا بأحد شيئين: أن يكون اشترط للمعير الضمان على المستعير، والثاني: أن يكون تلفها بتعدي المستعير(٢).
  وبه قال القاسم والناصر، وهو المروي عن جعفر بن محمد، والأظهر أنه وفاق أهل البيت $.
  فأما ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف)(٣) فمعناه عندنا إذا أطلق الاستعارة ولم يشترط الضمان؛ لأن العارية عندنا في الأصل غير مضمونة.
(١) في شرح القاضي زيد نقلاً عن شرح التجريد: وقولنا.
(٢) الأحكام (٢/ ١٤٥، ١٤٦) والمنتخب (٥٢٦).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٠).