شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 15 - الجزء 5

  والنفس والجسد والوجه⁣(⁣١) والروح والرقبة والفرج، حكاه أبو الحسن الكرخي، قال: ولا يعتق إذا قال ذلك في غيرهن من الأعضاء.

  ووجهه: أنه عتق إذا وقع في بعضه فيجب⁣(⁣٢) أن يعتق كله؛ بدلالة الأخبار المتقدمة، نحو قوله: «من أعتق شقصاً له في مملوك» ونحوه، وأيضاً لا خلاف فيما ذكرناه من الأعضاء نحو الرأس والوجه والفرج أنه إذا علق العتق عليه عتق العبد، كذلك ما اختلفنا فيه من الأعضاء؛ بعلة أنه تعليق العتق على عضو له.

  فإن قيل: إن⁣(⁣٣) هذه الأعضاء يعبر بها عن الجملة.

  قيل له: لا نسلم ذلك إلا في الرقبة⁣(⁣٤) خصوصاً؛ لأن النص ورد بذكرها.

  فإن قيل⁣(⁣٥): يقال: هذا وجه⁣(⁣٦) الرأي، يراد به نفس الرأي، وهذا باطن الرأي، والمرجع في جميع ذلك إلى الرأي، وهم لا يوجبون العتق المعلق عليهما.

  فإن قيل: فقد يقال: عندي كذا رأساً أريد بيعهم.

  قيل له: وقد يقال: عندي كذا بطناً أحتاج أن أشبعهم، وكذا ظهراً أحتاج أن أكسوهم، وكل ذلك على التجوز وعلى أن الغرض به معلوم، لا على أنه في الحقيقة اسم للجميع.

  على أنه إذا قال: يدك حرة أو رجلك حرة فقد علق العتق على ما يملك؛ لأنه مالك يد عبده ورجله؛ بدلالة أنه لو يُجنى عليهما بالقطع أو غيره لا ستحق المولى أرشهما، فوجب أن يقع العتق، كما أنه لو أوقعه على جزء منه [معلوم]⁣(⁣٧) وقع


(١) «والوجه» ساقط من (أ، ج)، وفي هامش (د): لم يذكر الوجه في شرح القاضي زيد.

(٢) في (هـ): وجب.

(٣) في (أ، ج): لأن.

(٤) في (أ): لا نسلم في الرقبة. وفي (ج): لا نسلم لأن في الرقبة. وفي (هـ): لا نسلم ذلك لأن ذلك في الرقبة.

(٥) ظنن في (ب، د) بـ: «وقد» بدل: فإن قيل.

(٦) ظنن في (أ، ج) بـ: هذا ظاهر الرأي.

(٧) ما بين المعقوفين من (أ، ج).