شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 27 - الجزء 5

  قال: فإن لم يمت السيد كان مخيراً في عتق أيهم شاء⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  ووجهه: أن كل من أوجب حقاً في ماله غير معين فالتعيين إليه، مثل أن يقول: نصف ما في هذا الكيس من العين صدقة، أو ثلثه، أو جزء منه، فعليه التعيين، وكذلك من اشترى شيئاً بألف فعليه تعيين الألف من ماله، وكذلك من استسلف فيما يكال⁣(⁣٢) أو يوزن أو في الثياب فإليه التعيين في ذلك، وكذلك قال أصحابنا فيمن له حق على رجل فتعذر عليه استيفاؤه: إنه ليس له أخذ ذلك من ماله إذا ظفر به؛ لأن له الخيار في تعيين ذلك، فليس لمن له الحق أن يفتات عليه ذلك الخيار الذي هو إليه، وهكذا من وجب في ماله حق من عشر أو زكاة أو خمس من غير إيجابه فإليه الخيار في تعيين ذلك، وكذلك زكاة الشاء والبقر، فلما ثبتت هذه الأصول وأوقع هو العتق في غير معين من ماله كان خيار التعيين إليه. ويدل على ذلك أن من باع قفيزاً من صبرة من بر كان تعيين القفيز إليه، فكذلك تعيين العتق الذي ذكرنا.

مسألة: [في وصية الرجل لمملوكه منفرداً أو مع جماعة معينين بثلث ماله]

  قال: وإن أوصى بثلثه لقوم بأعيانهم وجعل مملوكه كأحدهم في الوصية، أو أوصى بثلثه أو دون ذلك لمملوكه - عتق المملوك، وسقط من قيمته ما يخصه من الوصية⁣(⁣٣)، ولزمه السعي في باقيها للورثة، فإن كان ما يخصه يستغرق قيمته فلا سعاية عليه⁣(⁣٤).

  وعلى هذا إن زادت الوصية على قيمته عتق هو ولا شيء عليه، ودفعت الزيادة إليه.


(١) المنتخب (٢٩٨).

(٢) في (هـ): من استسلف من ماله فيما يكال.

(٣) في (ب، د، هـ): بالوصية.

(٤) المنتخب (٥٤٢).