شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 33 - الجزء 5

  خيارات: إن شاء دبر هو أيضاً نصيبه، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء سعى له العبد في قيمة نصيبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء تركه ليكون نصيبه مملوكاً كما كان. قال أبو يوسف ومحمد: يصير مدبراً لمن دبره، ويضمن هو لشريكه قيمة نصيبه، موسراً كان أو معسراً. وهو ما نذهب إليه؛ لأنه إذا صار مدبراً لم يجز فيه تصرف شريكه، ولم يفصل يحيى # فيه بين الإعسار واليسار.

  ونكتة الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن التدبير عند أبي حنيفة يتبعض كما يتبعض العتق، وعندنا لا يتبعض كما لا يتبعض العتق، نص عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

  ووجهه: أنه قد ثبت بما بيناه أن العتق لا يتبعض، والقول بتبعيض التدبير يؤدي إلى تبعيض العتق؛ لأنا لو جوزنا تبعيض التدبير ومات المدبر وجب أن يكون العبد يعتق منه بمقدار نصيب المدبر، فكان تبعيض العتق، وفي فساد ذلك فساد القول بتبعيض التدبير، وإذا ثبت ذلك ثبت أن العبد كله قد صار مدبراً لمن دبره، وانتقل إليه نصيب شريكه باستهلاكه إياه، فلزمه الضمان معسراً كان أو موسراً؛ لأن العبد في ملكه بعد ولم يحصل في يد نفسه، فلم يجب تضمينه السعاية لإعسار المدبر، واستوت حالتا إعساره ويساره، وبطل عتق شريكه أو مكاتبته؛ لأنه أعتق أو كاتب والعبد منتقل نصيبه إلى شريكه على ما بيناه.

  فأما إذا كاتب بعض الشركاء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أن لشركائه فسخ كتابته ما لم يقع الأداء. والذي يقتضيه مذهبنا أن لهم ذلك ما لم يقع شيء من الأداء، وذلك أنه إذا لم يقع شيء من الأداء فالعبد كما كان، وللشريك فسخه؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقه من التصرف فيه. فأما إذا وقع شيء من الأداء فإنه عندنا يصير بمنزلة الحر في ذلك القدر، فلا سبيل إلى فسخ الكتابة عنه ما لم يجز