شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب العتق

صفحة 34 - الجزء 5

  المكاتب ذلك، ولا يجوز تبعيض الكتابة⁣(⁣١) كما لا يجوز تبعيض التدبير؛ لأنه يؤدي إلى تبعيض العتق، وقد ثبت فساده، فوجب أن يضمن هو حصص الشركاء، وأن تنتقل الحصص إليه كما بيناه في التدبير، ويجب أن يستوي فيه إعسار المكاتب وإيساره على ما سلف القول فيه⁣(⁣٢)، ولأنه مستهلك لحصصهم، والعبد لم يعتق بعد؛ فلا وجه للسعاية.


(١) في (هـ): المكاتبة.

(٢) «فيه» ساقط من (أ، ب، ج، هـ).