باب القول في التدبير
  أنه لا يجوز بيعها. وأيضاً قد ثبت أن عتقه ليس(١) يجري مجرى العتق بصفة، وذلك أن من قال لعبده: «إن دخلت الدار فأنت حر» فدخل العبد الدار مع موت السيد لم يعتق؛ لأن حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق، فلو كان التدبير يجري هذا المجرى كان يجب ألا يعتق بموته؛ لأن الشرط - وهو الموت - يكون مصادفاً زوال ملكه، وكان يجب أن يكون بمنزلة أن يقول: إذا بعتك فأنت حر، فلا يعتق؛ لأن حصول الشرط صادف زوال الملك، فثبت أنه عتق(٢) مستحق قبل الموت كعتق أم الولد، وأنه لا يجري مجرى العتق على الصفة، وكعتق المكاتب على ما مضى القول فيه.
  فأما عتقه من الثلث فقد قلنا: إنه لا خلاف فيه، وروينا النص فيه عن النبي ÷ الذي رواه أبو بكر، وقال الكرخي: إنه من الثلث مروي عن علي #(٣). وعتق ولد المدبرة حكى أبو الحسن الكرخي أنه مروي عن ابن مسعود، وعن شريح، وعن مسروق، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن، وقتادة.
مسألة: [في وطء المدبرة، ومكاتبة المدبر وعتقه في الكفارة]
  قال: وإن كانت جارية(٤) جاز له وطؤها. وله أن يكاتبه ويعتقه في كفارة اليمين وفي الظهار(٥).
  وكل ذلك لأن ملكه باق عليه، وأنه لم يخرج إلى العتق، فجاز الوطء، وصحت المكاتبة؛ لأنه يتوصل بها إلى تحصيل العتق، وكذلك العتق في
(١) «ليس» ساقط من (هـ).
(٢) في (هـ): غير.
(٣) وأخرجه عنه # البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٣٠).
(٤) في (أ، ج): مملوكة. وفي (هـ): وإن كان المدبر جارية.
(٥) في (هـ): والظهار.
(*) الأحكام (٢/ ٣٤١).