باب القول في التدبير
  الكفارات، ولست أحفظ في شيء من ذلك خلافاً. وكذلك يجوز استخدامه، والإذن له في التجارة ثم الحجر عليه، وتجوز إجارته، وإنكاحه، ويجوز فيه كل ما يجوز في العبد، إلا البيع فإنه على ما بيناه، وكذلك الرهن والهبة وأن يجعل مهراً.
  قال: ولا فرق بين أن يدبره في صحته أو مرضه.
  قلنا ذلك لأنه يخرج من الثلث، فاستوى فيه حال الصحة والمرض؛ لأن ما يكون عتقه على جميع الأحوال من جميع المال كالمكاتب وأم الولد، أو يكون عتقه على جميع الأحوال من الثلث - فلا فرق بين أن يقع الموجب لعتقه(١) في الصحة أو المرض(٢).
مسألة: [في جواز بيع المدبر إذا فسق]
  قال: ولو(٣) أن رجلاً دبر عبده ثم فسق العبد كان له أن يرده في الرق ويبيعه، ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها، فإن تاب العبد بعد ما رد في الرق واشترى بثمنه غيره لم يكن مدبراً، وكان تدبير الثاني ماضياً(٤).
  معنى قوله: يجوز أن يرده في الرق ويبيعه: أنه يجوز له بيعه(٥)، لا أنه يرده في الرق بالقول ثم يبيعه، بل(٦) يكون البيع هو الرد في الرق؛ لأن أضعف حاله أن يكون عتقاً على صفة، ولا يجوز الرجوع عنه(٧) بالقول.
  ووجهه: أن مذهبه أنه لا قربة في عتق الفاسق على وجه من الوجوه، والغرض في العتق وفي إمضاء ما يجوز إمضاؤه هو القربة، فإذا فسق العبد صار مولاه عاجزاً
(١) «لعتقه» ساقط من (ب، د، هـ).
(٢) في (أ، ب، ج، د): والمرض.
(٣) في (أ، ج): فلو.
(٤) المنتخب (٢٩٥، ٢٩٦).
(٥) في (هـ): أن يبيعه.
(٦) في (أ، ب، ج، د): بأن. والمثبت من (هـ) وشرح القاضي زيد.
(٧) في (ب، د): منه.