شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التدبير

صفحة 39 - الجزء 5

  عن التقرب به؛ إذ لا يصح ذلك فيه، ويحصل أيضاً مضطراً إلى أن يكون متقرباً به، فيحصل معنى الضرورة، فيجوز له بيعه على ما سلف القول فيه.

  فأما صرف ثمنه في آخر وتدبيره مكانه فهو على وجهين: إن كان نذراً قد⁣(⁣١) لزمه فهو واجب، وصرف الثمن استحباب؛ لأن له أن يشتري الثاني بغير ذلك الثمن.

  ووجه الاستحباب: أنه مال جعله قربة⁣(⁣٢) فيستحب له المضي فيه.

  وإن لم يكن نذراً فالتدبير استحباب؛ لأنه في معنى من وعد، فيستحب له الوفاء، والمسألة في الجملة ضعيفة؛ لأنه ليس يظهر أنه لا قربة في عتق الفاسق كل الظهور، ولو صح ذلك أيضاً فوقوع التدبير على وجه القربة لا يغيره فسق العبد بعده.

  وقوله: إن تاب لم يعد في التدبير أراد بعد البيع؛ لأنه قبل البيع لا يخرج من التدبير، وإنما يخرج منه بالبيع.

مسألة: [في بيع العبد المعلق عتقه على شرط أو وقت قبل حصوله]

  قال: ولو أن رجلاً قال لعبده: إذا جاء فلان من سفره، أو كان رأس السنة، أو غير ذلك مما أشبهه فأنت حر - كان حراً إذا كان ذلك، وحكمه في أنه لا يجوز بيعه قبل ذلك الوقت إلا من ضرورة حكم المدبر، فإن باعه قبل حصول الشرط بيسير أو كثير جاز بيعه، ولم يلزمه عتقه⁣(⁣٣).

  قوله: إن حكمه في أنه لا يجوز بيعه إلا من ضرورة حكم المدبر [المراد به] الكراهة لبيعه، واستحباب تركه إلى حصول الشرط، فأما الإيجاب فلا معنى له، وهو⁣(⁣٤)


(١) في (ب، د، هـ): فقد.

(٢) في شرح القاضي زيد: من حيث كان ثمناً لشيء جعله قربة فيستحب أن يصرف إلى القربة.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٤٨).

(٤) أي: الإيجاب.