شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاستنجاء

صفحة 240 - الجزء 1

مسألة: [في المنع من الاستنجاء باليمين]

  قال: ولا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه إذا أمكنه، وإن فعله أجزأه.

  وقد نص الهادي # في الأحكام على المنع من الاستنجاء باليمين، فدل كلامه على أنه إذا فعله أجزأه؛ لأنه قال: «نهى رسول الله ÷ عن ذلك نظراً منه للمؤمنين، لما لهم فيها من المنافع في المآكل وغير ذلك»؛ فبين أن الغرض فيه تنزيهها عن الأقذار، لا أن الاستنجاء بها لا يقع.

  والذي يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه: ما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هشام الدُّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يَمَسّ ذكره بيمينه»⁣(⁣١).

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: قالوا لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخِراءة؟ قال: أجل، قد نهانا أن نستنجي باليمين⁣(⁣٢).

  فأما جوازه إن استنجى باليمين فلا خلاف فيه؛ ولأنه مثل إزالة سائر النجاسات في أنه لم يؤخذ على الإنسان إلا إزالته بالماء المطلق.

مسألة: [في استحباب الاستجمار قبل الماء بالحجر أو المدر]

  قال: والاستنجاء⁣(⁣٣) بالأحجار قبل الماء مستحب، والمدر يقوم مقام الحجر.

  وهذا قد نص عليه يحيى بن الحسين # في المنتخب⁣(⁣٤)، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً.


(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٥٥).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٤٠).

(٣) في نسخة في هامش (أ): والاستجمار.

(٤) المنتخب (٥٣).