باب القول في الاستنجاء
  وقد ثبت أن النبي ÷ استنجى بالأحجار وأمر به، وقد ثبت أن الاستنجاء بالماء واجب، فثبت أن الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه مستحب.
مسألة: [في كراهة البول قائماً إلا من علة]
  قال القاسم #: ويكره البول قائماً، إلا من علة.
  وقد نص عليه القاسم # في مسائل النيروسي.
  والذي يدل عليه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال أبو جعفر الطحاوي: وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قالا: حدثنا سفيان، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «ما بال رسول الله ÷ قائماً منذ أنزل عليه القرآن»(١).
  وفي بعض الروايات: أن عائشة قالت: من حدثك أن رسول الله ÷ بال قائماً فلا تصدقه(٢)، وفي بعضها: فكذبه(٣).
  والبول قاعداً أقرب إلى ستر العورة من البول قائماً؛ فيجب أن يكو ذلك أولى، وأن يكون البول قائماً مكروهاً؛ لأنه أقرب إلى إبداء العورة.
  وقد أخبرنا محمد بن عثمان بن سعيد النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، عن يوسف بن موسى، عن محمد بن الصلت، عن قيس بن الربيع، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب، أن النبي ÷ قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان».
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٧).
(٢) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٩)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٧)، وأخرجه الترمذي (١/ ٦٢) بلفظ: من حدثكم أن النبي ÷ كان يبول قائماً فلا تصدقوه.
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٦٧).