شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المكاتبة

صفحة 44 - الجزء 5

  اِ۬للَّهِ} والدنيا والآخرة كلها وإن كانت لله فإطلاق مال الله متوجه على أموال القرب، فبان أن المراد به الصدقات⁣(⁣١)، الفرض منها والتطوع.

  ويدل عليه قوله تعالى: {وَءَاتُوهُم} والإيتاء هو الإعطاء، والحط والإبراء لا يسمى إعطاء، فبان أن المراد هو أن يدفع إليهم شيء من أموال القرب، ويدل عليه قوله: {مِّن مَّالِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِے ءَاتَيٰكُمْۖ} وما في ذمة العبد بعد لم يؤتناه الله ø؛ لأنه لم يحصل في قبضنا، والإعطاء لا يكون في الحقيقة إلا ما يصل إلى المعطى، ونحن نجوز أيضاً تلف العبد وسقوط ذلك، فكيف يصح أن يكون ذلك من جملة ما أعطانا الله ø؟ وأيضاً لو كان الحط واجباً لكان الموجب له عقد الكتابة، وعقد الكتابة هو الموجب لجميعه، فكيف يجوز أن يكون عقد واحد يوجب شيئاً ويسقطه بعينه؟

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يستحب أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة، ويتلو: {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اِ۬للَّهِ اِ۬لذِے ءَاتَيٰكُمْۖ}⁣(⁣٢) [النور: ٣٣].

  وفيه دليل على ما قلناه من وجهين: أحدهما: على أصلنا، وهو أنه قوله.

  والثاني: أنه لم يرو عن غيره من الصحابة خلافه، فجرى مجرى الإجماع، سيما وقد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط واجباً.

مسألة: [في صفة الكتابة]

  قال: والمكاتبة أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة من سنين أو أشهر أو أيام، أو نجوماً منجمة⁣(⁣٣) في كل نجم كذا


(١) «الصدقات» ساقط من (ب).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥٠).

(٣) كذا في المخطوطات، والذي في الأحكام: «نجوماً» بدون «أو».

(*) في (ب، د): ينجمه.