كتاب العتق
صفحة 70
- الجزء 5
  لم يكن خصم، وذلك أن ما يستبيحه السيد منها يدخل في جملته ما يلزم المسلمين المنع منه وحمل المرأة على المنع منه، وهو الوطء وما دونه من سائر وجوه الاستمتاع؛ إذ جميع ذلك محظور أن يجري إلا بين الزوج والزوجة أو بين المالك وما ملكت يمينه، وإذا ثبت أنها شهادة الحسبة قبلت من دون خصم كما تقبل الشهادة على الزنا والشرب وسائر(١) ما يجري مجراه.
(١) «سائر» ساقط من (ب).