شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 86 - الجزء 5

مسألة: [فيمن حلف من الخبز فأكل فتيتاً أو عصيدة أو شرب سويقاً]

  قال: وإن حلف ألا يأكل الخبز فأكل فتيتاً حنث، فإن شرب سويقاً أو استف دقيقاً أو أكل عصيدة لم يحنث⁣(⁣١).

  قلنا: إنه يحنث بأكل الفتيت لأن الفتيت هو الخبز المدقوق، واسم الخبز يتناوله. فأما السويق والدقيق والعصيدة فإن اسم الخبز لا يقع على شيء منه، فوجب ألا يقع الحنث في أكل شيء منه.

مسألة: [فيمن حلف من الطعام فشرب سويقاً أو جلاباً أو سكنجبيناً]

  قال: وإن حلف ألا يأكل طعاماً فشرب السويق أو غيره مما له ثقل يغذو حنث، وإن شرب نحو الجلاب⁣(⁣٢) والسكنجبين⁣(⁣٣) لم يحنث⁣(⁣٤).

  معنى قوله: «ثقل يغذو» أراد به أن يكون ثخيناً يحتاج إلى ضرب من تقليبه في الفم ومعالجته ليبلعه⁣(⁣٥)؛ لأنه إذ ذاك يكون طعاماً، فيكون ما فعله أكلاً، فإن كان السويق يسيراً كأن يكون كالمستهلك في الماء لا يجب أن يحنث، ألا ترى أن من حلف ألا يأكل الطين فشرب ماء المدود⁣(⁣٦) لم يحنث.

  فأما الجلاب والسكنجبين إذا شربهما فإنه لا يحنث لوجهين: أحدهما: أنهما شرابٌ وليسا بطعام. الثاني: أنه شربهما ولم يأكلهما، ويمينه وقعت على أكل الطعام.


(١) المنتخب (٣٠٨).

(٢) الجُلاب كزُنار: ماء الورد، معرب. (قاموس ٦٨).

(٣) السكنجبين: ليس من كلام العرب، وهو معروف مركب من السكر والخل ونحوه. (معجم المصطلحات الفقهية).

(٤) المنتخب (٣٠٨).

(٥) في (د): ليبتلعه.

(٦) المدود: جمع مد، وهو السيل.