باب القول في الأيمان
مسألة: [فيمن حلف ألا يأكل رمانة فأكل نصف رمانة]
  قال: فإن حلف ألا يأكل رمانة فأكل نصف رمانة فإنه لا يحنث(١).
  وذلك أن عرف الناس في مثل هذا أنهم يقصدون المقادير دون ما عداها، فإن أطلق اليمين فهو(٢) على مقدار رمانة، سواء كان ذلك من رمانة واحدة أو أكثر، فإن كان نوى رمانة بعينها فهو على ما نوى.
مسألة: [الفاكهة لما يأتي في الأوقات ويستطرفه الناس ويتفكهون به]
  قال: وإن حلف ألا يأكل الفاكهة فأكل عنباً أو رماناً أو قثاءً أو لوزاً أو خربزاً أو بطيخاً أو مشمشاً أو خوخاً أو تيناً أو لوبيا أو عناباً أو جوزاً أو لوزاً أو عنبروداً(٣) حنث، سواء أكل ما أكله من ذلك رطباً أو يابساً، وكذا القول فيما أشبه ذلك مما يأتي(٤) في الأوقات ويستطرفها الناس ويتفكهون بها(٥).
  اعلم أن الفاكهة اسم لكل ثمرة جرت العادة بأن تؤكل على سبيل التنفل على(٦) غالب الأحوال دون نادرها، وإلى هذا أشار يحيى بن الحسين # بقوله: «تأتي في الأوقات فيستطرفها الناس ويتفكهون بها»، ورأى [أن](٧) هذه الأشياء التي ذكرناها هذا حكمها فحكم بأنها فواكه، وليس يبعد أن تكون أحوال البلدان تختلف في ذلك، فرب شيء يكون فاكهة عند قوم إداماً عند آخرين، فيجب أن يحمل كل حالف على عرف قومه في بلدانه(٨)، وقد نص على ذلك
(١) المنتخب (٣٠٩).
(٢) في (د): حمل. وظنن به في (ب).
(٣) في (ب، هـ): عنبراً.
(٤) في (أ، ج): يتأتى.
(٥) المنتخب (٣٠٦).
(٦) في شرح القاضي زيد نقلاً عن شرح التجريد: في.
(٧) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٨) في شرح القاضي زيد: بلده.