شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 108 - الجزء 5

  التخصيص. على أنا لو قلنا في جميع ذلك: إن التخصيص راجع إلى اللفظ لصح، وذلك أنه لما قال ø: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ} رجع التخصيص إلى التحريم، فكأنه قال: حرم الوطء ولم يحرم الإطعام، وكذلك في قول الرجل: لا آكل يرجع التخصيص إلى أكل دون أكل، كأنه قال: لا آكل الفاكهة، وآكل الخبز، وإذا قال: لا أكلم زيداً رجع التخصيص إلى التكليم، كأنه قال: لا أكلمه في زمان، وأكلمه في زمان، وإذا قال: أنتن طوالق إن ضربتن رجع التخصيص إلى الضرب، كأنه قال: إن ضربتن على وجه دون وجه، فصح ما ذهبنا إليه من الوجوه كلها. ونقول في مثل هذا وما جرى مجراه: إنه يدين فيما بينه وبين الله ø دون الحكم؛ لأن ما ذكره باطن محتمل لا دليل عليه، فجاز أن يكون كذلك وجاز ألا يكون كذلك، فدين فيما بينه وبين الله ø لجواز أن يكون صادقاً فيه، ولم يدين في الحكم؛ لأن الظاهر بخلافه.