باب القول فيما يوجب الكفارة
باب القول فيما يوجب الكفارة
  لو أن رجلاً حلف ببيت الله ø أو بسورة من كتاب الله أو بقبر رسول الله ÷ أو بحق نبي من أنبياء الله ألا يفعل شيئاً ففعله فلا كفارة عليه، وإنما تجب الكفارة في اليمين بالله وحده(١).
  وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافاً إلا شيئاً ذكره الناصر #، وهو أنه قال: إن الحلف بملائكة الله وكتبه ورسله يمين. وفي تعليق ابن أبي هريرة أن القسم بالقرآن يصح، حكاه نصاً(٢) عن الشافعي.
  والدليل على ما قلناه: أن جميع ذلك غير الله ø، ومما خلقه الله ø، فلو جاز أن يكون الحلف بشيء من ذلك يميناً جاز أن يكون الحلف بجميع ما خلق الله يميناً، كالنجم، والشجر، والثلج، والمطر، والسماء، والأرض، والنجوم، والكواكب، والشمس، والقمر، فلما بطل الحلف بجميع ذلك لأنه حلف بغير الله فكذلك ما قدمناه، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطناب.
  قال(٣): وعلى الرجل أن يفي بما حلف عليه بسائر ما ذكرنا إلا أن يرى غيره خيراً منه وأقرب إلى الله ø(٤).
  وذلك استحباب كما أن الوفاء بالمواعيد استحباب، فإذا قرنه بذكر ما فضله الله كان آكد في الاستحباب(٥)، على أن اليمين بجميع ذلك مكروهة، قال
(١) الأحكام (٢/ ١٢٨) والمنتخب (٣٢٠).
(٢) في (ب، د): أيضاً.
(٣) في (هـ): «مسألة» نسخة.
(٤) الأحكام (٢/ ١٢٨).
(٥) في (أ، ج): آكد للاستحباب.