باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  ثم ذكر عدة من الأنبياء وأفردهم بالذكر.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي الرازي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: جلست أتوضأ، فأقبل رسول الله ÷ حين ابتدأت في الوضوء فقال: «تمضمض واستنشق واستنثر»(١).
  وأخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا ابن مهدي(٢)، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، قال: قال رسول الله ÷: «إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائماً».
  وروى أبو بكر ابن أبي شيبة، عن محمد(٣) بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقِيط، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»(٤).
  والأمر بالمبالغة في الاستنشاق يقتضي الأمر بالاستنشاق، والاستثناء واقع على المبالغة بالإجماع، والاستنشاق باق على الوجوب.
  وأخبرنا أبو الحسين عبدالله بن سعيد البروجردي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو الدِّينَوَري، قال: حدثنا ابن أبي ميسرة، قال: حدثنا الربيع بن بدر(٥)، عن
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٦).
(٢) في (ب، د): أحمد بن مهدي.
(٣) في مصنف ابن أبي شيبة: يحيى بن سليم. وفي (ب، د) والكاشف المفيد: محمد بن سليمان.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨).
(٥) في (أ، د): زيد.