شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

مسألة: [في أن الحد لا يسقط بتقادم عهد الجناية إذا وقعت في ولاية الإمام]

صفحة 158 - الجزء 5

  مرات، وفي بعضها أنه ÷ قال له في الرابعة: «أبك جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال له: «أشربت خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد معه ريح خمر⁣(⁣١).

  وروي أن امرأة جاءته ÷ فقالت: إني زنيت فأقم عليَّ الحد، قال: «ارجعي فاستتري بستر الله» فعاودته مراراً، فلما كان في الرابعة أمرها أن ترجع لتضع ما في بطنها، ثم تركها حتى طهرت، فعند ذلك أمر بها فرجمت⁣(⁣٢).

  وروي أن رسول الله ÷ أتي بسارق فقال له: «ما إخالك سرقت» - كأنه يدرأ عنه الحد - قال: نعم⁣(⁣٣)، قال: «اذهبوا فاقطعوا يده»⁣(⁣٤) وهكذا فعل أمير المؤمنين # بمن أتته تقر على نفسها بالزنا.

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك) قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت⁣(⁣٥).

  وروى الكرخي بإسناده أن رجلاً زنى بربة منزله فكتب به⁣(⁣٦) إلى عمر، فكتب فيه عمر: إن كان يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، وإن عاد فاجلدوه⁣(⁣٧). فدل كل ذلك على أن الواجب درء الحدود بالشبهات ما⁣(⁣٨) أمكن، ولا خلاف في هذه الجملة وإن اختلف في أعيان


(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢١).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٤/ ٨٢).

(٣) في كتب الحديث: بلى. وسيأتي بلفظ «بلى» في هذا الكتاب في مسألة رجوع المقر بالزنا عن إقراره.

(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٣٨) والنسائي (٨/ ٦٧).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٩).

(٦) «به» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٧) وأخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (٧/ ٤٠٢).

(٨) في (أ، ج): بما.