مسألة: [في أن الحد لا يسقط بتقادم عهد الجناية إذا وقعت في ولاية الإمام]
  مرات، وفي بعضها أنه ÷ قال له في الرابعة: «أبك جنون؟» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال له: «أشربت خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه فلم يجد معه ريح خمر(١).
  وروي أن امرأة جاءته ÷ فقالت: إني زنيت فأقم عليَّ الحد، قال: «ارجعي فاستتري بستر الله» فعاودته مراراً، فلما كان في الرابعة أمرها أن ترجع لتضع ما في بطنها، ثم تركها حتى طهرت، فعند ذلك أمر بها فرجمت(٢).
  وروي أن رسول الله ÷ أتي بسارق فقال له: «ما إخالك سرقت» - كأنه يدرأ عنه الحد - قال: نعم(٣)، قال: «اذهبوا فاقطعوا يده»(٤) وهكذا فعل أمير المؤمنين # بمن أتته تقر على نفسها بالزنا.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك) قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت(٥).
  وروى الكرخي بإسناده أن رجلاً زنى بربة منزله فكتب به(٦) إلى عمر، فكتب فيه عمر: إن كان يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، وإن عاد فاجلدوه(٧). فدل كل ذلك على أن الواجب درء الحدود بالشبهات ما(٨) أمكن، ولا خلاف في هذه الجملة وإن اختلف في أعيان
(١) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٤/ ٨٢).
(٣) في كتب الحديث: بلى. وسيأتي بلفظ «بلى» في هذا الكتاب في مسألة رجوع المقر بالزنا عن إقراره.
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ١٣٨) والنسائي (٨/ ٦٧).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٩).
(٦) «به» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٧) وأخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (٧/ ٤٠٢).
(٨) في (أ، ج): بما.