شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 164 - الجزء 5

باب القول في حد الزنا

  يجب الحد على من زنى من المسلمين والذميين إذا كان عاقلاً بالغاً، سواء كانت المزني بها عاقلة أو غير عاقلة، بالغة أو غير بالغة، وكذلك يجب الحد على من زنت من المسلمات والذميات إذا كانت بالغة عاقلة، سواء كان الذي زنى بها عاقلاً أو غير عاقل، بالغاً أو غير بالغ⁣(⁣١).

  وذلك لقول الله ø: {اَ۬لزَّانِيَةُ وَالزَّانِے فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ}⁣[النور: ٢] ولم يخص ذمياً من ملي، على أن ذلك لا خلاف فيه.

  واشترطنا أن يكون من يلزمه الحد عاقلاً وبالغاً لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» وذلك مما لا خلاف فيه.

مسألة: [في حد الزاني البكر]

  قال: فإن كان الذي زنى من رجل أو امرأة بكراً كان حده جلد مائة.

  وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: وتغريب عام.

  والدليل على أن التغريب ليس بحد: حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ÷: سئل عن الأمة إذا زنت فقال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها»⁣(⁣٢) وروى ذلك عبدالله بن مالك الأوسي⁣(⁣٣)، وأبو هريرة⁣(⁣٤)، ورواه عباد بن تميم عن عمه عن النبي ÷ قال: أتي النبي ÷ بأمة فجرت فأرسلني إليها فقال: «اذهب فأقم عليها الحد» فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرفت ذلك النبي ÷ فقال: «إذا هي


(١) الأحكام (٢/ ١٧٢).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٧١).

(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٣٥).

(٤) أخرجه مسلم (٣/ ١٣٢٩).