كتاب الحدود
  فسبيله البكر بالبكر، والثيب بالثيب](١). وبعد فبين الله أن إتيان الذكران(٢) فاحشة في غير موضع من القرآن، فمن أتاها فسبيله البكر بالبكر، والثيب بالثيب.
  وما روي عن عثمان وابن عباس فيجوز أيضاً أن يكونا أرادا(٣) به المحصن.
  فثبت وجوب القتل في المحصن بما بيناه، وروي عنه ÷: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وذلك إذا كانا محصنين، والقتل هو بالرجم، ولم يثبت في غيره؛ فلذلك لم نقل به، وقلنا بما صح عن علي # من طريق زيد بن علي @ وما رواه عنه ابن سبرة(٤)؛ لأنه مفسر.
  وأما إلقاء الحائط فيجوز أن يكون القوم اتفقوا على القتل لدلالة دلتهم عليه من توقيف النبي ÷ أو ما جرى مجراه، فأطبقوا على القول به، ولم يكن ثبت عندهم كيفية القتل فاختلفوا فيها، فمن قال بإلقاء الحائط رأى أنه من جنس الرجم؛ لأن الرجم هو قتله بالحجر والمدر، وإلقاء الحائط عليه من ذلك الجنس؛ لأنهم رأوا الفعل من جنس الزنا فأوجبوا فيه ما هو من جنس الرجم، إلا أن الرجم بعينه هو أولى؛ لأن إلقاء الحائط وجهه أنه مشبه به، فكان الأصل أولى، سيما وقد روي مفصلاً ومفسراً عن بعضهم، وهو علي #.
  وأما ضرب العنق فيجوز أن يكون عليٌ # عرف النص أو ما يجري مجراه في القتل، ولم يعرف في كيفية القتل، فيجوز أن يعدل الإمام في كيفية القتل عن رأي إلى رأي، إلا أن الأولى هو الرجم لما بيناه، ولأنه قد صح عنه ذلك وثبت من طريق زيد بن علي $.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، هـ).
(٢) في (هـ): الذكور.
(٣) في (أ، ب، ج، د): أن يكون أيضاً أراد به.
(٤) في (ب، د، هـ): ابن أبي سبرة. وفي (أ): عن ابن سبرة. وشكل في (ب، د) على: أبي.