باب القول في حد القاذف
  التوسع كما قلتم ذلك في الجد: إن تسميته بالأب توسع.
  قيل له: هذا وإن كان كذلك فإنه إذا قال: «يا ابن الزواني» فقد علمنا أنه لم يقتصر بالقذف على من ولدته على الحقيقة، بل قصد بالقذف من ولدته حقيقة أو مجازاً(١)؛ لأن الولادة على التحقيق لا تكون إلا من واحدة، فإذا صح قصده إليهن وجب ما قلناه. ولا يجب أن يدخل فيه الأمهات من الرضاع؛ لأن إطلاق الأمهات لا يتناولهن لا حقيقة ولا مجازاً، وإنما يقال لها: أم من الرضاعة، فأما من غير تقييد بالرضاع فالاسم لا يتناولها.
مسألة: [فيمن قال لذمي أسلمت أمه: يا ابن الزانية]
  قال: ولو أن رجلاً قال لذمي أسلمت أمه: يا ابن الزانية لزمه الحد(٢).
  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن أمه هي المقذوفة، وهي مسلمة، فصح أن يتناولها اسم الإحصان، ولا معتبر بكون ابنها ذمياً.
مسألة: [في قول الرجل للمرأة أو المرأة للرجل: يا زاني فقال: زنيت بك]
  قال: وإذا قال الرجل للمرأة أو قالت المرأة للرجل: يا زاني فقال: «زنيت بك» فلا حد على واحد منهما(٣).
  وإنما ذلك إقرار منه على نفسه بالزنا، وليس فيه قذف لمن قذفه(٤)؛ لأنه نسب الزنا إلى نفسه، ويجوز أن يزني بها وهي نائمة أو مكرهة فلا يجري عليها حكم(٥) الزنا.
(١) في (أ، ج، هـ) ك حقيقة ومجازاً.
(٢) الأحكام (٢/ ١٧٦).
(٣) الأحكام (٢/ ١٧٨) والمنتخب (٦٣٣).
(٤) «لمن قذفه» ساقط من (أ، ج).
(٥) في (ب، د، هـ): اسم. وفي نسخة في (هـ): حكم.