شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الحدود

صفحة 236 - الجزء 5

  علي # وعبدالرحمن بن عوف بحد المفتري⁣(⁣١)، وروي أن عمر حين استشار كان في الجماعة علي # وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف، وكانوا في المسجد، فجرى ذلك منهم على سبيل الإجماع.

  فإن قيل: لو كان ما ذكرتموه مبيناً⁣(⁣٢) عن النبي ÷ لم يحتج عمر إلى الاستشارة.

  قيل له: يجوز أن يكون عمر لم يعرفه، أو لا يكون ظهر عنده ظهوراً تاماً، ولا عند أكثر الصحابة، فأعملوا الرأي، فأداهم ذلك إلى موافقة ما حفظ⁣(⁣٣) عن رسول الله ÷ فأجمعوا عليه، فتأكد النقل بما انضاف⁣(⁣٤) إليه من إجماع الصحابة.

  ويؤكد ما ذهبنا إليه: ما روي عن أنس أن النبي ÷ أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بحذاءين نحواً من أربعين⁣(⁣٥)، فدل ذلك أيضاً على ثمانين.

  ويدل على ذلك ما رواه عطاء بن [أبي] مروان عن أبيه أن علياً أتي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال له: (إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله ø)⁣(⁣٦).

  ويقال فيه: إنه حدٌ مقدر على الحر فوجب ألا يقدر بأقل من ثمانين قياساً على سائر الحدود، ويقال: لا يجب أن يقتصر به على أربعين. وأيضاً وجدنا الأربعين


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٥٦).

(٢) في (هـ): شيئاً.

(٣) في (هـ): روي. وفيها: «حفظ» نسخة.

(٤) في (أ، ج): يضاف.

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٥٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٧) وفيهما: بجريدتين.

(٦) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٣).