باب القول في حد السارق
  غالب ظن أبي بكر أنه قال: وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه قال: لا يحد حتى يقر مرتين.
مسألة: [في بيان ما يقطع وموضع القطع]
  قال: وعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى(١) من مفصل الكف من الساعد(٢).
  أما وجوب قطع اليمين(٣) أول ما سرق فلا خلاف فيه(٤) بين الأمة، وروي أن عبدالله كان يقرأ: «فاقطعوا أيمانهما»(٥).
  وأما موضع القطع فالظاهر الذي عليه المسلمون أنه المفصل، وحكي عن قوم من الخوارج أنه من الإبط، وعن بعض أهل البيت - منهم أحمد بن عيسى # - أنه من أصول الأصابع(٦)، وكل ذلك فاسد بما ظهر من تعامل المسلمين أن(٧) اليد إذا أطلقت فهم إلى الرسغ.
  وذكر محمد بن منصور عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن ثابت قال: رأيت أبا فلان رجلاً كان قطعه علي # من رأس الكوع(٨)، ولم يذكر عن أحد من الصحابة خلافه، فثبت ذلك.
  فإن قيل: فقد روي عن علي # قطع الأصابع.
  قيل له: ذلك من روايات الإمامية التي لا نثبتها ولا نعمل بها؛ لما ثبت عنهم من التساهل في الحديث، والنقل بالوهم وبحسب الاعتقاد. على أن كل من
(١) في (أ، ج): اليمين.
(٢) الأحكام (٢/ ١٨٤) والمنتخب (٦٣٧).
(٣) في (ب): اليمنى.
(٤) «فيه» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٠) والطبراني في تفسيره (١٠/ ٢٩٥).
(٦) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٠).
(٧) في (أ، ج، هـ): لأن. وفي نسخة في (هـ): أن.
(٨) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٣).