شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 249 - الجزء 5

  غالب ظن أبي بكر أنه قال: وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه قال: لا يحد حتى يقر مرتين.

مسألة: [في بيان ما يقطع وموضع القطع]

  قال: وعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى⁣(⁣١) من مفصل الكف من الساعد⁣(⁣٢).

  أما وجوب قطع اليمين⁣(⁣٣) أول ما سرق فلا خلاف فيه⁣(⁣٤) بين الأمة، وروي أن عبدالله كان يقرأ: «فاقطعوا أيمانهما»⁣(⁣٥).

  وأما موضع القطع فالظاهر الذي عليه المسلمون أنه المفصل، وحكي عن قوم من الخوارج أنه من الإبط، وعن بعض أهل البيت - منهم أحمد بن عيسى # - أنه من أصول الأصابع⁣(⁣٦)، وكل ذلك فاسد بما ظهر من تعامل المسلمين أن⁣(⁣٧) اليد إذا أطلقت فهم إلى الرسغ.

  وذكر محمد بن منصور عن عباد بن يعقوب عن عمرو بن ثابت قال: رأيت أبا فلان رجلاً كان قطعه علي # من رأس الكوع⁣(⁣٨)، ولم يذكر عن أحد من الصحابة خلافه، فثبت ذلك.

  فإن قيل: فقد روي عن علي # قطع الأصابع.

  قيل له: ذلك من روايات الإمامية التي لا نثبتها ولا نعمل بها؛ لما ثبت عنهم من التساهل في الحديث، والنقل بالوهم وبحسب الاعتقاد. على أن كل من


(١) في (أ، ج): اليمين.

(٢) الأحكام (٢/ ١٨٤) والمنتخب (٦٣٧).

(٣) في (ب): اليمنى.

(٤) «فيه» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٠) والطبراني في تفسيره (١٠/ ٢٩٥).

(٦) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٢٠).

(٧) في (أ، ج، هـ): لأن. وفي نسخة في (هـ): أن.

(٨) أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢١٣).